دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أقر مجلس الشعب الأعلى في دورته المنعقدة بتاريخ 31/10/1978م هذا الدستور المعدل المقدمة:- لقد ناضل شعبنا اليمني ببسالة في شطري الوطن جنبا إلى جنب لدحر الغزاة الطامعين في أرضه وضد نظام الإمامة الرجعي في الشطر الشمالي من الوطن وضد الاستعمار والإقطاع والحكم ألسلاطيني في الشطر الجنوبي من الوطن وذلك هو التعبير الحي لوحدة الشعب اليمني والأرض اليمنية . وقد فجر الشعب اليمني ثورة 26سبتمبر ودافع عن النظام الجمهوري في الشطر الشمالي من الوطن. وفجر ثورة 14 أكتوبر بقيادة الجبهة القومية وحقق الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 1967م . أن كل ذلك يؤكد أنه بالرغم من الأوضاع الغير طبيعية للتجزئة المصطنعة للأرض والشعب اليمني فأن نضاله في الشطرين يترابط جدليا في تلاحمه ووحدته ليس ضد المؤامرات الامبريالية والرجعية على الوطن فحسب , وإنما في سبيل الخلاص النهائي من التجزئة وإعادة الأوضاع على طبيعتها المتمثل في الوحدة الديمقراطية لليمن . لقد حقق عددا من الانجازات التقدمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ الخطوة التصحيحية المجيدة في 22يوينو1969م عبر كفاح شاق في سبيل تحقيق كامل الأهداف النبيلة التي تناضل من أجل تحقيقها جماهير شعبنا الكادحة من عمال وفلاحين ومثقفين وبرجوازية صغيرة وكافة فئات الشعب الشريفة والتي هي أساسا ضمن أهداف ثورتي 26سبتمبر1962م و 14 أكتوبر 1963م وسوف يستمر نضال الشعب اليمني حتى تتحقق كامل مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وإستراتيجية الثورة اليمنية بما فيها بناء اليمن الديمقراطي الموحد بقيادة حزبنا الاشتراكي اليمني _ حزب الطبقة العاملة اليمنية وحلفائها وبقية فصائل الحركة الوطنية الديمقراطية _ في وطننا اليمني . أن نضال شعبنا اليمني يترابط جدليا مع نضالات الشعوب العربية وغيرها من الشعوب الاخرى على طريق الحرية والتقدم الإجتماعي والديمقراطي والسلم , ويؤمن شعبنا اليمني بأن نضاله مرتبط بوحدة نضال حركة الثورة العربية في سبيل تحقيق الوحدة العربية التقدمية الديمقراطية . ويعتبر الشعب اليمني ان كل ما حققه في نضالا ته يعد أسهاما ثوريا في حركة الثورة العربية والعالمية . إن شعبنا اليمني يعتبر هذا الدستور أساسا عاما لنظامه الوطني الديمقراطي ومنظما للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الباب الأول أسس النظام الوطني الديمقراطي الفصل الأول الأسس السياسية المادة(1): جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة وهى دولة تعبر عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة وكافة الشغيلة وتسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد , والانجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيدا للانتقال إلى بناء الاشتراكية . المادة(2): الشعب اليمني شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية والجنسية اليمنية واحدة , وتكون اليمن وحدة تاريخية وإقتصادية و جفرافية .
لمادة(3): الحزب الإشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة , وهو الذي يحدد الأفق العام لتطوير المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للدولة . ويقود الحزب الاشتراكي اليمني نضال الشعب ومنظماته الجماهيرية نحو الانتصار التام لإستراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية وصولا إلى بناء الاشتراكية. وتعمل جميع منظمات الحزب في إطار الدستور . المادة(4): اللغة العربية هي اللغة الرسمية . المادة(5): يحدد القانون منطقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . المادة(6): يمارس الشعب العامل كل السلطة السياسية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. مجالس الشعب المنتخبة هي أساس سلطة الدولة, وتخضع جميع أجهزة الدولة الأخرى للرقابة والمحاسبة أمام مجالس الشعب. وتعمل جميع هيئات الدولة على أساس الشرعية الديمقراطية وهى تضمن حماية النظام القانوني ومصالح الشغيلة . المادة(7): تشكيل مجالس الشعب على أساس انتخابات حرة وعامة ومتساوية ومباشرة وبطريقة الاقتراع السري في الدوائر الانتخابية بمقتضى أحكام قانون الانتخابات. ولكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة في يوم الانتخابات حق الانتخاب يجوز انتخاب أي مواطن لمجالس الشعب المحلية إذا كان قد بلغ سن الحادية والعشرين في يوم الانتخاب. المادة(8): يخضع تنظيم سلطة الدولة وإدارتها لمبدأ المركزية الديمقراطية , ووفقا لذلك تكون جميع هيئات السلطة منتخبة ومحاسبة من قبل الشعب وممثلو الشعب المنتخبون ملزمون بتقديم تقارير دورية عن أعمالهم إلى ناخبيهم . قرارات الأجهزة العليا ملزمة للأجهزة الدنيا , والأجهزة الدنيا مسئولة وعرضه للمحاسبة عن أعمالها أمام الأجهزة العليا . وتخضع الأجهزة التنفذية وأجهزة الحكم المحلي لتبعية مزدوجة في ممارسة اختصاصاتها, فكل جهاز من هذه الأجهزة يخضع لسلطة الشعب التى فى مستواه ويكون في نفس الوقت خاضعا للجهاز الأعلى المسئول عن توجيه و تصريف الشئون الاداريه والحكم المحلى . وتجمع المركزية الديمقراطية بين مركزية إدارة الدولة و التخطيط وبين النشاطات الابدعية لأجهزة الدولة المحلية ومبادراتها , والمسئولية الكاملة لكل جهاز من أجهزة الدولة لكل مسئول عن العمل المناط به . المادة(9): توجه الدولة نشاط المجتمع بهدف استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيدا للقضاء على استغلال الإنسان للإنسان كلية, واعتبار العمل وحده وسيلة التمتع بثمار المجتمع . المادة(10): (أ) تؤكد الدولة العمل بميثاق جامعة الدول العربية و مبادئ الأمم المتحدة والأعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون الدولي المعترف بها بصورة عامة , وهي تناهض القهر الامبريالي وتدين الامبريالية ونزعتها العدوانية وتؤيد وتدعم كافة نضالات الشعوب من أجل الاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى والقضاء على كافة أشكال الإستعمار والصهيونية والتميز العنصرى . (ب) توطد الدولة علاقاتها بالدول العربية وشعوبها بما يخدم تحررها وتقدمها الاجتماعى ووحدتها الديمقراطية , وهى تقيم علاقاتها مع جميع الدو أساس المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة ولن تستخدم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قواتها المسلحة ضد حرية شعب أخر . (ج) توطد الدولة علاقاتها بدول المنظومة الاشتراكية المادة(11): تراعى الدولة المواطنين اليمنين في المهجر وتعمل على تقوية صلتهم بالوطن . وتحمي الدولة الحقوق المشروعة للمغتربين اليمنين التى يقرها القانون الدولى . الفصل الثاني الاسس الاقتصادية المادة(12): تطور الدولة الاقتصاد الوطني على أساس القوانين الموضوعية للاشتركية العلمية وتعمل على دعم وتنمية فروع الاقتصاد الوطنى بهدف تلبية متطلبات الشعب والتوزيع العادل للثروة الاجتماعية والتطبيق الكامل لمبدأ "من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله " وفي سبيل ذلك تضع الدولة الخطط الشاملة لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والاستثمار العقلاني لكافة الموارد ورفع انتاجية العمل باستمرار وكذا رفع مستوى حرص الشغيلة والكادحين على ملكية الدولة والملكية التعاونية وحماية الثروة الاجتماعية وزيادتها , وتعزيز الانضباط للعمل , وتطوير ابداعات الشغيلة ومبادراتهم . المادة(13): الملكية الجماعية : ملكية الشعب ممثلا بالدولة وملكية التعاونيات وملكية المنظمات الجماهيرية , هي أساس الاقتصاد الوطني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , وهى مصونة وتتمتع بحماية الدولة الخاصة وبتطوير الدولة لها . ولا يجوز استخدام الملكية الجماعية للأغراض الشخصية . المادة(14): الدولة هي الممالك الوحيد للأرض والثروة الطبيعية بجميع مشتقاتها ومصادر الطاقة الموجودة تحت الأرض أو فوقها أو في حدود المياه الإقليمية والحرف القاري المنطقة الاقتصادية الخالصة . وتمتلك الدولة أيضا وسائل الإنتاج الرئيسية في الصناعة والزراعة , كما تمتلك وتتولى بنفسها خدمات المؤانىء والبنوك والتأمين والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والخدمات الأساسية الأخرى التي يتطلبها تطور المجتمع . وتقر الدولة نظام العملة والنظام المالي والمصرفي وتشجع الادخار والتوفير . ويلعب قطاع الدولة الدور القيادي في الاقتصاد الوطني . المادة(15): تسيطر الدولة على التجارة الخارجية وتوجهها لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتوجه الدولة التجارة الداخلية وتدعم وتطور الدور القيادي لقطاع لدولة فيها . تنظم الدولة وتراقب نشاط صغار التجار بهدف حماية المستهلكين , وتقوم بوضع وتنفيذ سياسة الأسعار لتضمن توفبر السلع الأساسية للمواطنين . المادة(16): تعمل الدولة على التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وحماية التربة من الانجراف أو التفتت وتطوير نظام الري واستغلال المياه الجوفية بطريقة علمية, كما تعمل على حماية وزيادة الثروة الحيوانية ومصادر الثروة السمكية. وتعمل الدولة على حماية و تحسين البيئة لصالح رفاهية مواطني جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . وتعتبر حماية البيئة واجب المجتمع والدولة المواطن . المادة(17): الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية للفلاحين والصيادين والحرفين , التعاونيات الأخرى للشعب العامل . وتمتلك التعاونيات وسائل الإنتاج وغيرها من الأموال الضرورية لها لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون. وتمنح الدولة الأراضي للتعاونيات مجانا وعلى سبيل الإنتفاع الدائم . وتدعم الدولة الملكية التعاونية و الحركة التعاونية وتعطى اهتماما خاصا بتطوير التعاونيات الزراعية الانتاجية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين التعاونيين , وتشجيع المزارعين على الإنضمام الطوعي إلى التعاونيات . المادة(18): تحمى الدولة الملكية الخاصة الانتاجية التى لاتتناقض من حيث حجمها وطبيعة إستخدامها مع المصالح الاجتماعية للكادحين في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . وتدعم الدولة النشاط الانتاجى الخاص والمختلط بهدف تطوير الاقتصاد الوطنى . وتحمى الملكية الخاصة الناشئة عن العمل الفردي للمواطنين وأفراد أسرهم فى جميع القطاعات النافعة اجتماعيا , وتشجيع تكوين تعاونيات فى هذه القطاعات وفقا للقانون . المادة(19): تحمى الدولة الملكية الشخصية للمواطنين الناشئة عن الدخل الشخصي من العمل والمكتسبة وفقا للقانون . ويجب الا يتعارض استعمالها الرفاهية العامة . وتنظم الدولة وتحمي حق الارث . المادة(20): لا يجوز لأي أجنبي أن يمتلك أية ممتلكات في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الا بموجب شروط يقتضيها القانون . كما لا يجوز استثمار رأس المال الأجنبي إلا في الحدود التى يتطلبها تطوير الاقتصاد الوطني وبطريقة تتمشى مع أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية والقوانين , وتمارس الدولة مراقبة الايرادات واستعمالها . المادة(21): تقود الدولة الاقتصاد الوطني على أساس خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لها قوة القانون . وتعد الخطط وتنفذ بالاشتراك الفعال للشغيلة والكادحين وعلى أساس الدراسات العلمية والإحصاء . والمركزية الديمقراطية هي مبدأ إدارة الاقتصاد الوطني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , وذلك يعني الجمع بين قيادة الدولة المركزية للنشاط الاقتصادي وبين المبادرات الخلاقة من قبل هيئات سلطة الدولة المحلية والمرافق الإنتاجية والمنظمات الجماهيرية وجميع الكادحين . المادة(22) يعتبر عمل الشعب في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مصدرا لتطوير ونمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثروة الاجتماعية وازدهار شخصية الإنسان اليمني الجديد ماديا وروحيا . وتسعى الدولة إلى أن يكون العمل الاجتماعي المفيد معيارا لتحديد وضعية الشخص في المجتمع , وتشجيع المبادرات الإبداعية للموطنين وموقفهم الايجابي من العمل . الفصل الثالث الأسس الاجتماعية الثقافية المادة(23): تخدم كل اجراءات الدولة العمال والفلاحين والمثقفين و كافة الشغيلة بهدف رفع مستواهم في جميع المجالات , وتهيئة الظروف الكفيلة بممارسة الطبقة العاملة دورها القيادي في المجتمع . المادة(24): التربية العامة تخدم التقدم الاجتماعي ولكل فئات الشعب حق فى ذلك . تتولى الدولة التربية العامة وفقا لمتطلبات الثورة الوطنية الديمقراطية , وتنفذ منهجا وطنيا يمنيا تقدميا فى المجال يستند على نظرية الاشتراكية العلمية . وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلم و الفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والابداع الفني وتحمي الدولة نتائجها . المادة(25): ترعى الدولة الشبيبة اليمنية ونشاطها وتعمل على القيام بالتربية الايديولوجية والبدنية اللازمة لها , كما تعنى بمنظماتها ونواديها بما يضمن مساهمتها الواعية والفعالة فى بناء المجتمع اليمني الجديد . المادة(26): تعمل الدولة على دعم الأسرة وتحمى الأم والطفل . وتقوم بالاجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لتكوين الأسرة تكوينا صحيحا لتقوم بوظائفها . المادة(27): تشجع الدولة الزواج وتكوين الأسرة . وينظم القانون علاقات الأسرة على أساس المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق و الوجبات . وتضمن الدولة من خلال القوانين والاجراءات تحسنا مضطردا في تحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة وعناية بالغة بالأطفال , وتنشىء لهذا الغرض مراكز رعاية الأمومة والطفولة فى جميع أنحاء الجمهورية . المادة(28): تعمل الدولة على رفع مستوى المناطق المتخلفة بهدف القضاء التدريجي على الفوارق فى مستوى المعيشة بين مختلف مناطق الجمهورية . المادة(29): تعمل الدولة على تطوير وتشجيع الثقافة الوطنية اليمنية التى تخدم قضايا الحرية والتقدم والسلم , وتحمى التراث الوطنى التقدمى بما يخدم أهداف مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . وتعمل الدولة على نشر أفكار الاشتراكية العلمية بين الجماهير على نطاق أوسع . وتنشىء لهذا الغرض المكتبات والمؤسسات والمراكز الثقافية والاجتماعية وغيرها .
المادة(30): تحافظ الدولة على التراث العربى والاسلامى . وتشجيع الثقافة الانسانية كما تحرر المجتمع من المفاهيم الفاسدة التى تروجها الامبريالية والاستعمار واعداء التقدم ومن التقدم ومن النزعات القبلية والعشائرية المتخلفة بما يجعل الثقافة الوطنية فى خدمة الثورة الوطنية الديمقراطية . الفصل الرابع أسس الدفاع الوطني والأمن المادة(31): الدفاع عن الوطن ومكاسب الشعب الثورية مسئولية كل مواطن تحمى القوات المسلحة وقوات الأمن والاحتياطي العام حرمة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بما فى ذلك الأجواء والمياه الإقليمية وحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والحرف القاري والانجازات الوطنية الديمقراطية للشعب ضد أي اعتداء . المادة(32): تنظم الدولة الدفاع عن الوطن وحماية النظام الوطني الديمقراطي وحياة المواطنين السلمية , وتصدر القوانين المنظمة لأجهزة الدفاع والأمن والخدمة العسكرية والوطنية الالزامية . المادة(33): تساهم القوات المسلحة وقوات الأمن بفعالية عالية فى العمل الانتاجى وفى بناء الوطن , وتعنى الدولة عناية بالغة بتطوير هذه القوات سياسيا وعسكريا . الباب الثاني المواطنون ومنظماتهم الفصل الأول الحريات الأساسية-حقوق وواجبات المواطنين الأساسية المادة(34): تعبر حقوق وواجبات المواطنين عن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينص عليها هذا الدستور والتي يؤدي تحقيقها إلى زيادة النشاط السياسي للشعب العامل وتطوير مبادراته وتوطيد النظام الديمقراطي وخلق الشروط اللازمة للانتقال إلى بناء الاشتراكية . وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق والواجبات لجميع المواطنين بما يتفق مع مصالح الشعب وأهداف تطور الثورة الوطنية الديمقراطية وتعمل على توسيع هذه الحقوق بالاعتماد على ما يتم تحقيقه من نجاحات في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة(35): المواطنون جميعهم متساوون في حقوقهم و واجباتهم بصرف النظر عن جنسهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو درجة تعلمهم أو مركزهم الاجتماعي . وجميع الأشخاص سواسية أمام القانون . وتقوم الدولة بكل ما يمكنها لتحقيق هذه المساواة عن طريق إيجاد فرص سياسية و اقتصادية واجتماعية وثقافية متكافئة . المادة(36): تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء فى جميع مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الشروط اللازمة لتحقيق تلك المساواة . وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المرأة من الجمع والمشاركة في العمل الإنتاجي والاجتماعي ودورها في نطاق الحياة العائلية , وتعطى المرأة العاملة رعاية خاصة للتأهيل المهني . كما تؤمن الدولة حماية خاصة للنساء العاملات والأطفال , وتقوم بأنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال وغير ذلك من وسائل الرعاية كما يبين القانون . المادة(37): العمل حق لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بما يتفق مع مقدراته ومؤهله والمصلحة الاجتماعية . ويتحدد الأجر حسب كمية العمل ونوعه . وتضمن الدولة هذا الحق من خلال تطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني وتوفير عمل ديمقراطية , والأنماء المتواصل للقوى المنتجة ورفع درجة الكفاءة المهنية وتوسيع نطاق التدريب والتعليم المهني . وتساهم المنظمات الجماهيرية بشكل فعال في خلق و تطوير ظروف العمل , وتوفير الحماية الكاملة للعمال من الطرد التعسفي . ولن يعاق أى مواطن من ممارسة مهنته أو وظيفته أو عمله . المادة(38): للشغيلة حق الراحة , وتضمن الدولة هذا الحق عن طريق تنظيم أوقات العمل وفقا للقانون , والاجازات الاسبوعية والسنوية مدفوعة الاجر . وتعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الشغيلة من التمتع بحق الراحة عن توسيع وتنظيم المنتزهات العامة ودور الراحة العمالية وتشجيع المنظمات الجماهيرية على القيام بدور أكبر فى هذا المجال . المادة(39): للشغيلة الحق في الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية . وتضمن الدولة لكل مواطن الرعاية الكاملة عند العجز أو الشيخوخة . كما ترعى الدولة رعاية خاصة أسر الشهداء الثورة والوطن . المادة(40): جميع المواطنين لهم نفس الحق في التعليم . وتضمن الدولة هذا الحق من خلال ماتم تحقيقه من توسع فى فرص التعليم لجميع أبناء الشعب و من خلال خططها الهادفة إلى توسع المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية و التعليمية وتطويرها . التعليم مجاني وتعنى الدولة عناية خاصة بالتعليم الفني والمهني وترعى أولئك الذين حرموا سابقا من التعليم بحكم ظروفهم الاجتماعية . وتعمل الدولة على القضاء التام على الأمية فى أقرب وقت ممكن وتشجع المتحررين من الأمية على مواصلة التعليم . المادة(41): الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين . وتكفل الدولة هذا الحق من خلال نشر الخدمات الصحية المجانية فى جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال خططها الهادفة إلى حماية وتصحيح البيئة والعناية بالطب الوقائى والصحة والسلامة المهنية وتطوير مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الشعبية . وتعنى الدولة بتطوير الطب ونشر الوعي الصحي بين المواطنين بالمشاركة الفعالة للمنظمات الجماهيرية . كما تبذل الدولة والمنظمات الجماهيرية عناية بالغة بصحة الأطفال .
المادة(42): لكل مواطن الحق في السكن . وتضمن الدولة هذا دولة الحق بالأعتماد على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وبإنشاء وتطوير المساكن التابعة للدولة والمنظمات الجماهيرية , وترميم المساكن القديمة تدريجيا , وتشجيع بناء المساكن الشخصية . وتوزع مساكن الدولة على المواطنين وفقا للقانون , ويحرص المواطنون على المساكن الموزعة لهم . المادة(43): لكل موطن الحق في المساهمة في رسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمبادىء المحددة في الدستور . وتعرض مسودات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين الأساسية على الجماهير قبل إصدارها . ولكل مواطن الحق في تقديم الشكاوي والمقترحات إلى جهاز الدولة ومؤسساتها مباشرة أو من خلال نظمته الاجتماعية . المادة(44): للمواطنين الحق في التجمع والتظاهر في إطار مبادىء الدستور وأهدافه . وتكفل الدولة حرية التعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأية وسيلة من وسائل التعبير . وينظم القانون حرية التعبير عن طريق الصحافة وغيرها من وسائل النشر والاعلام بما يكفل دعم النظام الوطني الديمقراطي و حفظ الاداب العامة و أمن الدولة مع عدم المساس بحرية المواطنين و كرامتهم . المادة(45): الحرية الشخصية مكفولة . والاعتقالات غير مسمح بها إلا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها ويجب أن تستند إلى القانون . ولن يكون أي شخص عرضة للتعذيب أثناء التحقيقات ولن يقهر على الاعتراف أو يعامل بطريقة غير انسانية . والعقوبة الجسدية محرمة . المادة(46): المسئولية الجنائية شخصية . ويبين القانون الحالات التي يكون فيها الأشخاص مسئولين ماديا . المادة(47): الإسلام دين الدولة . وحرية الاعتقاد بأديان أخرى مكفولة . وتحمي الدولة حرية الأديان والمعتقدات طبقا للعادات المرعية شريطة أن يتمشى ذلك مع مبادىء الدستور . المادة(48): لا يجوز توقيع العقوبة على أفعال تمت قبل صدور القانون المحرم لمثل تلك الافعال , كما لا يجوز ان توقع العقوبة التي ينص عليها في القانون . ولا يجوز أن ينص القانون على عقوبة تتسم بالقسوة أو تتنافى مع الأنسانية . ولا يجوز توقيع العقوبة المقيدة للحرية إلا بواسطة المحاكم المخول لها مثل هذه الصلاحية بقانون . المادة(49): يحق لكل مواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه المشروعة ومصالحه . والدفاع عن النفس مكفول . وتيسر الدولة للمحتاجين طريق الالتجاء إلى القضاء و وسيلة الدفاع . للمواطن الحق في التعويض عن الضرر من جراء الأفعال غير القانونية من قبل المسئولين , وينظم القانون أسس و طريقة المطالبة بهذا التعويض . المادة(50): لا يجوز أ، يجرد أي مواطن من جنسيته إلا في الحالات التي يبينها القانون . المادة(51): للمساكن حرمة يحميها القانون ولا يجوز دخولها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها و وفقا للقانون . المادة(52): سرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال مكفولة . ولا يجوز إفشاء هذه السرية الا فى الحالات التي ينص عليها القانون والتي تقتضيها حماية أمن الدولة أو المحاكمات الجنائية . المادة(53): تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداعات الأدبية والفنية والثقافية طبقا لأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك . المادة(54): التنقل من مكان إلى أخر داخل الجمهورية مكفول . ولا يجوز تقيده إلا في الحالات التي يبينها القانون وإذا أقتضت حماية أمن الدولة أو الصحة العامة لذلك . وحرية الدخول والخروج من البلاد والهجرة ينظمها القانون . المادة(55): لا يجوز أن يسلم أي مواطن من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى السلطة الأجنبية . المادة(56): الدفاع عن الوطن اليمني وسيادته و وحدته وتقدمه ونظامه الوطني الديمقراطي واجب كل مواطن . المادة(57): يجب على كل مواطن دعم وحماية وتنمية الملكية الجماعية بإعتبارها الأساس المادي للتطور الوطني الديمقراطي . المادة(58): الخدمة العامة تكليف عال وشرف . وعلى كل شخص مكلف بها أن يؤديها بأمانة وبأقصى ما يمكنه من كفاءة , وأن يرعى في أدائها القانون والمصلحة العامة . وينظم القانون شروط اداء الخدمة العامة ومسئولية الموظفين العاملين كما يحدد مسئولية الدولة تجاه المواطنين . المادة(59): على كل شخص إن يساهم في الدخل العام وفقا لقدرته . وعلى الدولة أن ترعى فيما تفرضه من ضرائب دخول المواطنين وحالاتهم الاجتماعية . المادة(60): المواطنون ملزمون بتوثيق العلاقات الإجتماعية والأسرية . والأباء ملزمون بتربية الأبناء واعدادهم للعمل النافع أجتماعيا و من واجب الأبناء العناية بوالديهم او تقديم المساعدة الضرورية عند الحاجة . المادة(61): على كل مواطن أن يساهم فى النضال من أجل تحقيق وحدة الشعب و الأرض اليمنية و أن يحرص على حماية وتنمية العلاقات الديمقراطية الجديدة ومكافحة التقاليد والأفكار والعادات القبلية والانفصالية والاقليمية والعشائرية التي تتنافى مع أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية . المادة(62): على كل مواطن أن يتقيد بدستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقوانينها وأن يحترم قواعد الحياة فى المجتمع الوطني الديمقراطي . وممارسة الحقوق والحريات لا تنفصل عن قيام المواطن بواجباته . الفصل الثاني المنظمات وحقوقها المادة(63): تكفل الدولة حق التجمع الإختياري فى المنظمات الجماهيرية التي تخدم أهداف الدستور وفي مقدمتها الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وأتحاد الشباب الإشتراكي اليمني والإتحاد العام لنساء اليمن وإتحاد الفلاحين اليمني الديمقراطي ومنظمة لجان الدفاع الشعبي , وغيرها من المنظمات . وتدعم الدولة المنظمات الجماهيرية بهدف رفع دورها وفعاليتها في جميع الأعمال الإجتماعية وفي تطوير الديمقراطية وتنظيم وتعبئة العمال والفلاحين والصيادين والنساء والشباب و جميع الكادحين للنضال من أجل التقدم المستمر للمجتمع اليمني و الدفاع عن مكاسب الثورة . المادة(64): النقابات منظمات طبقية تنظم نشاط العمال والموظفين وتحمي مصالحهم , وتساهم في تطوير الثورة الوطنية الديمقراطية بتعبئة أعضائها نحو تحقيق خطط التنمية الأقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى التأهيل السياسي والمهني والفني للعمال والموظفين ,وتعميق التحالف بين الطبقة العامل والفلاحين . وتساهم النقابات في تنظيم اشتراك الكادحين في إدارة شؤون الإنتاج ومراقبتها وفي تخطيط العمل والإنتاج ومراقبتها وفي تخطيط العمل والإنتاج , وتتولى ممارسة الرقابة الجماهيرية على ظروف العمل والمعيشة للعمال , وتشترك فى تنفيذ قوانين العمل والضمان الإجتماعي وفي تحديد الأجور وتطوير أشكال الحوافز المادية والمعنوية . وتتحد جميع نقابات العمال في الأتحاد العام لنقابات عمال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفي إطاره توحد النقابات جهود العمال نحو ممارسة حقوقهم المبنية في الدستور. المادة(65): إتحاد الشباب الإشتراكي اليمني منظمة جماهيرية توحد وتنظم جهود الشباب من أجل الدفاع عن الوطن ومكاسب الثورة وفي تطوير نشاطهم العلمي والثقافي والفني والرياضي وفي تعزيز ارتباط الشباب بنضال الشغيلة على طريق استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية . المادة(66): إتحاد الفلاحين اليمني الديمقراطي منظمة جماهيرية واسعة يوحد ويعبئ ويوجه أعضائه وجميع الفلاحين للاشتراك النشط في تنفيذ المهمات المتعلقة باستكمال مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية في مجال التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الريف . ويعمل اتحاد الفلاحين اليمني الديمقراطي على تعميق التحالف بين الفلاحين والطبقة العاملة , وخلق روح التآخي في مجال العلاقات بين الفلاحين الفردين , وإقناع الفلاحين عن طريق تقديم النموذج الايجابي , بأفضلية تنظيم الاقتصاد على الأساس الجماعي التعاوني , كما يعمل على محو الأمية بين الفلاحين ورفع مستوى معيشة و وعى أعضائها وينظم القانون أنواع التعاونيات وطريقة تكوينها وسير أعمالها والأشراف عليها وإدارتها . المادة(67): الإتحاد العام لنساء اليمن يوحد وينظم و يوجه نشاط المرأة اليمنية بهدف زيادة دوره في النضال لحل القضايا المشتركة مع جميع المنظمات الجماهيرية اليمنية ولحل المسائل الخاصة بالحركة النسائية . ويعمل الأتحاد العام لنساء اليمن على إشراك اليمنيات على نطاق واسع في الحياة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وبناء الحياة الجديدة ورفع مستواهن التعليمي والثقافي والمهني والفني , ويناضل بدأب من أجل تثبيت وصيانة الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين للمرأة على أساس متكافئ مع الرجل . الباب الثالث تنظيم سلطة الدولة المادة(68): توجد سلطة واحدة للدولة فى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتستند إلى سيادة الشعب العامل . وتمارس سلطة الدولة بواسطة المجالس المنتخبة والهيئات التى تشكلها هذه المجالس وفقا لأهداف و مهام الدستور . الفصل الأول مجلس الشعب الأعلى المادة(96): مجلس الشعب الأعلى هو الأداة العليا لسلطة الدولة , وهو الإداة التشريعية التي تقر مبادىء سياسة الدولة وتكفل تنفيذها المتماسك من خلال جميع الهيئات الحكومية والأجتماعية . وعلى هذا الأساس يقر الأسس العامة لأعمال هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء وأجهزة الدولة الأخرى ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الصدد. ومجلس الشعب الاعلى هو الجهاز الوحيد الذى يمتلك حق إصدار القوانين . المادة(70): يختص مجلس الشعب الأعلى وحده بالبث في المسائل التالية : (1) إقرار الدستور وإجراءت التعديلات عليه . (2) إقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . (3) إقرار ميزانية الدولة وتعديلها والتقارير المرتبطة بتنفيذها . (4) إقرار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بقضايا الدفاع والإتحاد والسلم وتعديل الحدود. (5) تشكيل هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الوزراء وأية أجهزة أخرى خاضعة لمجلس الشعب الأعلى . المادة(71): تنظم بقانون من قبل مجلس الشعب الأعلى المسائل التالية : (1) التأميم والحد الأعلى للملكية الخاصة . (2) أسس تنظيم المرافق العامة والقطاع العام والتعاوني والمختلط . (3) أسس علاقات العمل والضمانات الاجتماعية . (4) الأسس العامة للملكية والعلاقات المدنية والتجارية . (5) نظام العملة والنظام المالي . (6) تحديد الضرائب الحكومية العامة . (7) تحديد التزامات الدولة . (8) القواعد المتعلقة بإستغلال الثروة الطبيعية (9) الأسس المتعلقة بالتصرف بأموال الدولة . (10) إعلان التعبئة العامة وتنظيم التزامات الخدمة العسكرية والمبادىء العامة لتنظيم الدفاع الوطني . (11) تحديد الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية والمدنية . (12) الجنسية . (13) النظام الانتخابي (14) النظام القضائى . (15) نظام الحكم المحلى وإدارته . (16) الحقوق المدنية والضمانات الفردية . (17) الأنظمة المتعلقة بالمنظمات الجماهيرية . (18) قواعد التجارة الخارجية . (19) المبادىء العامة للأجور . (20) القواعد الخاصة بدفع المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات من خزانة الدولة . (21) تحديد مرتبات رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة ورئيس الورزاء وأعضاء مجلس الوزاء ورئيس وقضاة المحكمة العليا والمدعى العام للجمهورية . ويجوز تنظم هذه المسائل فيما بين دورات انعقاد مجلس الشعب الأعلى بمراسيم شريطة الا تتعارض مع أي قانون سابق أو تؤدي إلى تعديله . وتخضع هذه المراسيم للمصادقة عليها من قبل مجلس الشعب الأعلى وتفقد قوتها القانونية إذا لم يصادق عليها في دورته التالية . المادة(72): يتألف مجلس الشعب الأعلى من 111 عضوا ينتخبون بواسطة انتخابات حرة وعامة ومتساوية ومباشرة بطريقة الاقتراع السري في الدوائر الانتخابية كما هو مبين في قانون الانتخابات. ومدة مجلس الشعب الأعلى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أول إجتماع له . وإذا انتهت مدة مجلس الشعب الأعلى أثناء التعبئة العامة تعتبر مدة المجلس مستمرة إلى حين انتهاء هذه الحالة. ولا يجوز حل مجلس الشعب الأعلى إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه . المادة(73): يبث مجلس الشعب الأعلى فى أول اجتماع له فى شرعية العضوية لأعضائه , وينتخب لهذا الغرض لجنة طعون تقوم بمراجعة صحة انتخاب الأعضاء وتتخذ قرار بهذا الشأن, كما تفحص أية طعون بشأن خرق قانون الانتخابات , ولا يصبح قرار لجنة الطعون نهائيا إلا بمصادقة مجلس الشعب الأعلى . ويترأس الإجتماع الأول لمجلس الشعب الأعلى أكبر الأعضاء سنا ويساعده في تنفيذ مهامه أصغر عضوين سنا . المادة(74): يؤدي أعضاء مجلس الشعب الأعلى في أول إجتماع للمجلس القسم الدستوري المنصوص عليه في اللوائح الداخلية لمجلس الشعب الأعلى . المادة(75): يعقد مجلس الشعب الأعلى دورته بناء على دعوة هيئة الرئاسة ثلاث مرات في العام . ويجوز له عقد دورات استثنائية بدعوة من هيئة الرئاسة أو ثلث أعضاء مجلس الشعب الأعلى . ويحدد مجلس الشعب الأعلى جدوال أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح هيئة الرئاسة , ويعتبر إجتماعه قانونيا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر قرارته بأغلبية أعضائه الحاضرين مالم ينص على غير ذلك في الدستور . وتكون إجتماعات مجلس الشعب الأعلى علنية , ويجوز له عقد جلسات سرية بناء على أقتراح هيئة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو ربع الأعضاء . وتترأس هيئة الرئاسة اجتماعات مجلس الشعب الأعلى . وتحدد اللوائح الداخلية التى يقرها مجلس الشعب الأعلى نظام جلساته ونشاطه الداخلية الأخرى .
المادة(76): يتمتع بحق اقتراح وتقديم مشاريع القوانين إلى مجلس الشعب الأعلى كل من هيئة الرئاسة ومجلس الرئاسة ومجلس الوزاء واللجان الدائمة لمجلس الشعب الأعلى والمحكمة العليا والمدعي العام للجمهورية و ثلث أعضاء المجلس . وتتمتع بحق المبادرة التشريعية أيضا المنظمات الجماهيرية المذكورة في الدستور عبر هيئاتها المركزية . ويشترط لاقرار مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب الأعلى موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين . المادة(77): يجوز أن تطرح للناقشات الشعبية الواسعة أهم المشاريع القوانين المرتبطة بنشاط الدولة والمجتمع و ذلك بناء على قرار من مجلس الشعب الأعلى أو هيئة الرئاسة . المادة(78): تنشر القوانين التي أقرها مجلس الشعب الأعلى بعد توقيع رئيس هيئة الرئاسة عليها في الجريدة الرسمية خلال أربعة عشر يوما من يوم إقرارها وتكون القوانين سارية المفعول بعد نشرها بأربعة عشر يوما إذا لم ينص فى القانون على خلاف ذلك . المادة(79): ينتخب مجلس الشعب الأعلى في أول إجتماع له من بين اعضائه رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على سبعة عشر عضوا . ويجوز لهيئة الرئاسة أنتخاب نائب للرئيس وتعين سكريتر لها من بين إعضائها . وهيئة الرئاسة مسؤولة وعرضة للمحاسبة أمام مجلس الشعب الأعلى . المادة(80): ينتخب مجلس الشعب الأعلى من بين أعضائه في أول دورة له رئيس الوزراء بناء على اقتراح هيئة الرئاسة , كما ينتخب في نفس الدورة أعضاء مجلس الوزارء بناء على اقتراح هيئة الرئاسة , كما ينتخب في نفس الدورة أعضاء مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء . من بين أعضاء مجلس الشعب الأعلى . ويراقب مجلس الشعب الأعلى أعمال مجلس الوزراء ويشرف عليها , ومجلس الوزراء وكذلك كل عضو من أعضائه مسؤول وعرضة للمحاسبة أمام مجلس الشعب الأعلى . ويجوز لمجلس الأعلى أن يوجه إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء أسئلة حول أعمالهم , كما يجوز له أن يطلب حضور الوزير المختص للرد على تلك الأسئلة . المادة(81): يحق لمجلس الشعب الأعلى أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء , وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء يستقيل مجلس الوزراء , وفي حالة سحب الثقة من أحد أعضاء مجلس الوزراء يستقيل ذلك العضو . ولا يجوز أن تطرح الثقة , بأية حال إلا بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب الأعلى على الأقل . ويقتضى أتخاذ القرار بسحب الثقة أغلبية اصوات أعضاء مجلس الشعب الأعلى . المادة(82): ينتخب مجلس الشعب الأعلى في أول دورة له المحكمة العليا للجمهورية التي تتألف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد من القضاة . والمحكمة العليا هي أعلى جهاز قضائي وتمارس الرقابة على جميع المحاكم في الجمهورية . ويحدد القانون مهام وصلاحيات ونظام عمل المحكمة العليا للجمهورية . المادة(83): يعين مجلس الشعب الأعلى المدعي العام للجمهورية ويمارس المدعي العام الرقابة العليا على تنفيذ القوانين من قبل الوزارات والدوائر المركزية الأخرى والمؤسسات والهيئات والمنشآت والمكاتب التنفذية لمجالس الشعب المحلية والمنظمات الإجتماعية والتعاونيات وكافة المسئولين الإدارين والموطنين . ويرأس الدعي العام هيئة الادعاء العام في عموم الجمهورية . المادة(84): ينتخب مجلس الشعب الأعلى من بين أعضائه لجانا دائمة في مجالات السياسة والاقتصاد والأدارة والقانون والعلوم والثقافة وتناقش اللجان الدائمة بصورة مسبقة مشاريع القوانين وقرارات مجلس الشعب الأعلى , كما تعمل على مراقبة تطبيق القوانين وسائر قرارات مجلس الشعب الأعلى وهيئة الرئاسة , ومراقبة أجهزة سلطة الدولة المركزية والمحلية وكافة المؤسسات والهيئات . ويحق للجان الدائمة أن تدعو الوزراء والمسئولين في الوزارات والمؤسسات والهيئات والتعاونيات والمنظمات ومطالبتهم بتقديم الإيضاحات والوثائق الضرورية بنشاطهم, وتحدد اللوائح الداخلية لمجلس الشعب الأعلى عدد اللجان الدائمة ونظام عملها . ويجوز لمجلس الشعب الأعلى أن يشكل من بين أعضائه لجانا خاصة أو مؤقته للائحته الداخلية . المادة(85): أعضاء مجلس الشعب الأعلى هم نواب الشعب . ويمثل كل عضو في مجلس الشعب الأعلى المصالح الوطنية العامة للشعب , ومن واجبه أن يوثق علاقته بالجماهير دائما وأن يوثق علاقته بالجماهير دائما وأن يرجع إلى ناخبيه ويستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم ويدرسها ويجيب عليها بأمانة وأن يعمل على توضيح سياسة الدولة لهم ويرفع مستوى وعيهم بأهداف إستراتيجية الثورة اليمنية على المستوى اليمني والعربي والعالمي . المادة(86): لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب الأعلى على الآراء التي يعبرون عنها أثناء قيامهم بواجبهم النيابي داخل المجلس أو لجانه . ويتمتع نواب الشعب بحصانه ولا يجوز اتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم إلا بموافقة مجلس الشعب الأعلى , أو هيئة الرئاسة في الفترة مابين إجتماعاته شريطة ان يوافق المجلس على ذلك في أول اجتماع لاحق له . المادة(87): لنواب الشعب الحق في توجيه استفسارات إلى الوزاراء والوزراء ورؤساء الهيئات التي يشكلها مجلس الشعب الأعلى . ومجلس الوزراء والمسئول الذي يوجه إليه الاستفسارات ملزم بالرد عليه شفويا أوكتابيا في نفس الاجتماع أو في الاجتماع الذي يليه . المادة(88): جميع أجهزة الدولة ملزمة بتقديم المساعدة الضرورية لأعضاء مجلس الشعب الأعلى من أجل تنفيذ مهامهم . المادة(89): يجوز للناخبين في الدائرة الانتخابية أن يطلبوا سحب الثقة من عضو مجلس الشعب الأعلى الممثل لتلك الدائرة ويقدم هذا الطلب من قبل ربع الناخبين لتلك الدائرة الانتخاية . ويتخذ مجلس الشعب الأعلى قرارا بشأن هذا الطلب بأغلبية أعضائه الحاضرين المادة(90): لا يجوز دخول قوات مسلحة إلى مقر مجلس الشعب الأعلى إلا بناء على طلب هيئة الرئاسة. كما لا يجوز دخول مجلس الشعب الأعلى بالسلاح إلا بوافقة هيئة الرئاسة . الفصل الثاني هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى المادة(91): هيئة الرئاسة جهاز دائم لمجلس الشعب الأعلى , وهى مسئولة وعرضة للمحاسبة أمامه عن جميع أعمالها . وتؤدي هيئة الرئاسة مهام الاداة العليا لسلطة الدولة وذلك مابين دورات مجلس الشعب الأعلى . وتصدر هيئة الرئاسة المراسيم والقرارات . المادة(92): تتألف هيئة الرئاسة من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن أحد عشر ولا يزيد على سبعة عشر . ويعاد تشكيل هيئة الرئاسة عند أجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب الأعلى , على أن تستمر هيئة الرئاسة الرئاسة في اداء مهامها حتى تنتخب هيئة رئاسة جديدة . المادة(93): يؤدي رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة , قبل مباشرتهم لمهامهم القسم الدستوري أمام مجلس الشعب الأعلى وفقا لما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية لمجلس الشعب الأعلى . المادة(94): تتولى هيئة الرئاسة الصلاحيات التالية : 1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج . 2- مراقبة تنفيذ الدستور . 3- تحديد موعد انتخاب مجلس الشعب الأعلى ومجالس الشعب المحلية ةالاشراف على تلك الانتخابات . 4- دعوة مجلس الشعب الأعلى إلى الانعقاد . 5- أقتراح مشروعات القوانين . 6- الاشراف على نشاط اللجان الدائمة لمجلس الشعب الأعلى 7- تفسير القوانين . 8- التوجيه العام مجالس الشعب المحلية . 9- المصادقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي لا تحتاج إلى مصادقة مجلس الشعب الأعلى . 10- منح النياشين والأوسمة والميداليات التي ينص عليها القانون والأذن بحمل النياشين والأوسمة والميدليات التي تمنح من دول أخرى . 11- ترشيح رئيس الوزراء . 12- إلغاء قرارات و أوامر مجلس الوزراء في حالة تناقضها مع القوانين . 13- تعيين رئيس و أعضاء المجلس الأعلى للدفاع الوطني وينظم القانون مهام وإختصاصات هذا المجلس . 14- انشاء الرتب العسكرية العليا . 15- تعين وعزل الضباط الذين يتولون مناصب قيادية عسكرية في الدولة وفقا للقانون. 16- اعلان التعبئة العامة فيما بين اجتماعات مجلس الشعب الأعلى في حالة التهديد بعدوان خارجي ضد الجمهورية . 17- منح حق اللجوء السياسي . 18- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعين واستدعاء ممثلي الدولة السياسين في الخارج . 19- اعتماد الممثلين السياسين للدول الأجنبية . 20- العفو العام والعفو من العقوبة أو تخفيضها . 21- أية صلاحيات أخرى وفقا للقانون . المادة(95): تؤدي هيئة الرئاسة فيما بين دورات انعقاد مجلس الشعب الأعلى المهام التالية : 1- استحداث و الغاء الوزارات والأجهزة المركزية التابعة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الوزراء . 2- تعين وإعفاء الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء . 3- تعديل الخطة السنوية وميزانية الدولة بناء على اقتراح من مجلس الوزراء . وتخضع المراسيم والقرارت الصادرة بشأن المسائل المذكورة في هذه المادة للمصادقة من قبل مجلس الشعب الأعلى , وتفقد قوتها القانونية إذا لم يصادق عليها مجلس الشعب الأعلى في دورته التالية . المادة(96): يدير الرئيس أعمال هيئة الرئاسة ويترأس اجتماعاتها ويوقع على المراسيم والقرارات التي تتخذها . المادة(97): يمثل رئيس هيئة الرئاسة الجمهورية في علاقاتها الخارجية . المادة(98): يحق لهيئة الرئاسة أن تطلب من رئيس الوزراء تقارير تتعلق بتحقيق المهام المناط تنفيذها بمجلس الوزراء . الفصل الثالث مجلس الوزراء المادة(99): مجلس الوزراء هو حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا لسلطة الدولة . ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء , ويحدد القانون مهامهم وصلاحياتهم . ويصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر طبقا وتنفيذا للقوانين ولقرارات مجلس الشعب الأعلى وهيئة رئاسته ويتأكد من تطبيقها . وقرارات وأوامر مجلس واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية . المادة(100): ينتخب مجلس الوزراء من قبل مجلس الشعب الأعلى في أول دورة له . ويقدم رئيس الوزراء في نفس الدورة برنامج الحكومة للمدة كلها . ويستمر مجلس الوزراء في أداء مهامه وصلاحياته إلى حين انتخاب مجلس وزراء جديد.
المادة(101): مجلس الوزراء مسئول وعرضة للمحاسبة عن كل أعماله أمام مجلس الشعب الأعلى وكذلك أمام هيئة الرئاسة في الفترة الواقعة بين دورات مجلس الشعب الأعلى . ويقدم مجلس الوزراء تقارير دورية منتظمة عن أعماله إلى مجلس الشعب الأعلى المادة(102): يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء القسم الدستوري أمام مجلس الشعب الاعلى بنفس الصيغة المقررة لأعضاء مجلس الشعب الأعلى . المادة(103): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسة العامة للدولة في المجالات السياسة والأقتصادية والأجتماعية والدفاعية والأمنية كما هى مقرة من مجلس الشعب الأعلى . ويناط بمجلس الوزراء كذلك صلاحية البث في جميع المسائل المرتبطة بإدارة الدولة والتي لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الشعب الأعلى وهيئة الرئاسة . وجميع أعضاء مجلس الوزراء مسئولون جماعيا, وكل عضو مسئول مسئولية كاملة عن مجاله الخاص . المادة(104): يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية : 1- اقتراح الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية وتقديمها إلى مجلس الشعب الأعلى . 2- أقتراح وتقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الشعب الأعلى . 3- قيادة وتنسيق ومراقبة نشاط الوزارات والأجهزة المركزية الأخرى الخاضعة له. 4- تقديم مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية السنوية إلى مجلس الشعب الأعلى , وتنظيم تنفيذها بعد إقرارها . 5- تعين أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الوطني . وينظم القانون مهام واختصاصات هذا المجلس . 6- اعداد الحساب الختامي للدولة . وتقديم التقارير بشأنه إلى مجلس الشعب الأعلى. 7- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الشعب الأعلى أو على هيئة الرئاسة وفق اختصاص كل منهما المبين في الدستور. 8- أتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الخارجي والداخلي وحماية النظام العام وحقوق المواطنين . 9- تعين نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية التابعة لمجلس الوزراء ومن في مستواهم من المسئولين القياديين وعزلهم ونقلهم وتأديبهم . 10- الإشراف على تحقيق سياسة الكادر داخل جهاز الدولة . 11- توجيه الاقتصاد الوطني والبناء الاجتماعي والثقافي . 12- وضع وتنفيذ الاجراءات والتدابير الهادفة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين . 13- الاشراف العام على بناء القوات المسلحة . 14- الاشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى . 15- تشكيل لجان ودوائر تابعة وتعمل في نطاق مهماته وذلك عند الضرورة. المادة(105): قرارات مجلس الوزراء ملزمة للمكاتب التنفذية لمجالس الشعب المحلية ويجب تنفيذها في كل الأحول . رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية محاسبون ومسئولون أمام مجلس الوزراء. المادة(106): يحق لمجلس الوزراء الغاء قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية لسلطة الدولة المحلية بما في ذلك المكاتب التنفذية لمجالس الشعب المحلية . ويجوز لمجلس الوزراء وقف تنفيذ قرارات مجالس الشعب المحلية , ويتخذ القرار النهائي بهذا الشأن من قبل هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى . المادة(107): يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته , ويمثله في كل ما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة . ويشرف رئيس الوزراء على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وله الحق في أن يطلب من تقارير في أي شأن من شؤون الوزارات أو الاختصاصات التي يباشرونها وهم ملزمون بتقديم ذلك . المادة(108): إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسئوليات مجلس الوزراء عليه تقديم استقالته إلى مجلس الشعب الأعلى أو إلى هيئة الرئاسة التي عليها في هذه الحالة تقديم هذا الطلب مرفقا برأيها كتابيا إلى مجلس الشعب الأعلى ليقرر فيه . ويحتاج قرار الموافقة على الاستقالة إلى ثلثي أعضاء مجلس الشعب الأعلى . ويقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الوزراء ويتخذ مجلس الشعب الأعلى قراره بأغلبية أعضائه . وإذا قدمت الاستقالة من رئيس الوزراء أو أغلبية أعضاء مجلس الوزراء وقبلت استقالاتهم بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب الأعلى فعلى مجلس الوزراء أن يستقيل . المادة(109): يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا المادة(110): يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته وتوجيه دوائرها في أنحاء الجمهورية . ويقوم بتنفيذ السياسة العامة لمجلس الوزراء في وزارته . وكل وزير مسؤول أمام مجلس الوزراء عن أعمال وزارته . ويحدد القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين . ولمجلس الوزراء أن يلغي أو يعدل قرارات الوزير التي يراها غير ملائمة . المادة(111): يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها تعيين الموظفين أو عزلهم أو نقلهم أو تأديبهم بقرار من الوزير المختص . الفصل الرابع أجهزة سلطة الدولة المحلية وإدارتها المادة(112): أجهزة سلطة الدولة المحلية هي مجالس الشعب المحلية في المحافظات والمديريات والمراكز المنتخبة من قبل المواطنين لمدة سنتين ونصف انتخابا حرا وعاما ومتساويا ومباشرا وبطريقة الاقتراع السري في الدوائر الانتخابية وفقا للقانون . سلطة الدولة المحلية و أجهزتها جزء من سلطة الدولة الواحدة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , وينظم القانون أجهزة سلطة الدولة المحلية على أساس المركزية الديمقراطية . وتصدر أجهزة سلطة الدولة المحلية في حدود صلاحياتها القرارات الملزمة لجميع المؤسسات والهيئات والمنشات والمشاريع والتعاونيات ومزارع الدولة والمنظمات الجماهيرية والمسئولين الاداريين والموطنين في نطاق منطقة أختصاصها . المادة(113): تبث مجالس الشعب المحلية في جميع الشئون والقضايا المحلية منطلقة في كل أعمالها من مصالح الدولة الكلية . وتناقش مجالس الشعب المحلية القضايا العامة وتقدم اقتراحات بشأنها أجهزة الدولة العليا , كما تمارس نشاطاتها بالتعاون الوثيق مع المنظمات الجماهيرية والمواطنين . المادة(114): تتولى مجالس الشعب المحلية في إطار منطقتها وسكانها قيادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , وتقر الخطط والميزانية المحلية . كما تصادق على المتعلقة بسير تنفيذها . وتشرف مجالس الشعب المحلية على أعمال الأجهزة الخاضعة لها , كما تضمن تطبيق الشرعية الديمقراطية وحماية الملكية العامة والنظام العام وحقوق المواطنين . وعلى مجالس الشعب المحلية عند ممارستها لصلاحياتها أن تلتزم بمقتضيات التطور والمصلحة العامة لمنطقتها كلها . المادة(115): تنتخب مجالس الشعب المحلية مكانتها التنفيذية وفقا للقانون .وتقوم المكاتب التنفيذية بتنفيذ المهام المتعلقة بمختلف نشاطات مجالس الشعب المحلية في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . والمكاتب التنفيذية مسئولة ومحاسبة عن كل أعمالها أمام مجالس الشعب المحلية التي أنتخبها , وكذلك أمام الجهاز التنفيذي الأعلى المسئول عن توجيه الشئون الإدارية والحكم المحلي . وتقدم المكاتب التنفيذية تقارير دورية منتظمة لمجالس الشعب المحلية و للمواطنين في أماكن عملهم أو سكنهم . المادة(116): ينتخب مجلس الشعب المحلي من بين أعضائه والموطنين النشطاء لجانا دائمة و مؤقتة بهدف تعزيز مساهمة المواطنين والمنظمات الجماهيرية في اعداد قرارات المجلس و العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات الأخرى وقرارات مجلس الشعب المحلي . المادة(117): أعضاء مجالس الشعب المحلية هم نواب الشعب في هذه المجالس , وعلى كل واحد منهم أن يوثق علاقته بالجماهير و أن يوثق علاقته بالجماهير و أن يتقبل مقترحات ناخبيه ويدرسها بعناية و يعمل على تنفيذها بعد أن يقرها مجلس الشعب المحلي. وعلى عضو مجلس الشعب المحلي أن يشرح لناخبيه سياسة الدولة ويطور مستوى وعيهم السياسي , وهو ملزم بتقديم تقارير دورية منتظمة أمامهم وأمام المنظمات الجماهيرية التي رشحته . ويجوز سحب الثقة من عضو مجلس الشعب المحلي إذا أساء إستخدام الثقة التي أوليت له من قبل الناخبين وذلك وفقا للقانون . المادة(118): تعمل أجهزة سلطة الدولة المركزية على دعم مجالس الشعب , المحلية وتطوير أعمالها وتوسيع إختصاصاتها عن طريق النقل المتواصل لحقوقها و واجباتها إلى أجهزة سلطة المحلية وفقا لتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . الباب الرابع الشرعية الديمقراطية- القضاء والادعاء العام المادة(119): تعتبر الشرعية الديمقراطية من أهم مبادىء النظام السياسي والدستوري في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . ويجب أن تتفق كافة القوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الأخرى وكذلك القرارات و الأنظمة و الاجراءات المتخذة من قبل مؤسسات الدولة و المنظمات الجماهيرية وكافة المسئولين والمواطنين مع القوانين وذلك عن طريق التنفيذ الصحيح لها . وتضمن الدولة الشرعية الديمقراطية . ويجب أن تنشر القوانين و المراسيم والتشريعات الأخرى المنظمة لحقوق و واجبات المواطنين شرح القوانين لمجاهير الشعب في جميع أنحاء الجمهورية . المادة(120): تهدف الشرعية الديمقراطية إلي تعزيز النظام الوطني الديمقراطي وضمان حماية حرية وحياة المواطنين السلمية وحقوقهم ومصالحهم وكرامة الإنسان . وتعزيز الشرعية الديمقراطية مهمة مشتركة لهيئات الدولة والمنظمات الجماهيرية والمسئولين والمواطنين . المادة(121): يمارس القضاء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من قبل المحكمة العليا ومحاكم المحافظات والمحاكم الجزائية والمحاكم العسكرية وينظم القانون مهامها وصلاحياتها . ويهدف نشاط كافة المحاكم إلى تربية الموطنين بروح احترام الدستور والقانون والحب والإخلاص للثورة والوطن . ولا يسمح بتشكيل محاكم استثنائية .
المادة(122): ينتخب قضاة المحكمة العليا للجمهورية و قضاة محاكم المحافظات والمحاكم الجزائية من قبل مجالس الشعب المعنية وفقا للدستور و القوانين . ويعين قضاة المحاكم العسكرية من قبل هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى . ويجوز سحب الثقة من القضاة من قبل المجالس التي أنتخبتهم إذا تبين أنهم قد أخلوا بالثقة التي أوليت لهم . المادة(123): يشترط أن يكون القضاة من الموطنين المخلصين لوطنهم وثورتهم ونظامهم الوطني الديمقراطي, وأن يملكوا قدرا من المعارف القانونية الضرورية وتجارب الحياة و درجة عالية من الثبات في الخلق . المادة(124): تضمن الدولة مساهمة المواطنين في ممارسة القضاء على نحو متزايد . وينظم القانون تفاصيل مساهمة العامل في القضاء . المادة(125): القضاة مستقلون في صلاحياتهم وملزمون بالدستور والقانون في تحقيق الشرعية الديمقراطية . وتوفر الدولة الشروط التي تساعد على حل قضايا المواطنين بسرعة و بعدالة و بطريقة ديمقراطية من قبل المحاكم . المادة(126): تقضي المحاكم وتصدر أحكامها بإسم الشعب . والمحاكمات علنية بإستثناء بعض الحالات التي يحددها القانون . المادة(127): يضمن للمتهم حق الدفاع . ولا يجوز توقيع العقوبة الجنائية على أي شخص إلا بقرار من المحكمة و وفقا للقانون . المادة(128): ينظم القانون مهنة المحاماة بهدف تقديم المساعدة القانونية للمواطنين والأشخاص الأعتبارية . وتكون مشاركة المحامي في الإجراءات الجنائية واجبة في الحالات التي ينص عليها القانون. ويحدد القانون الحالات التي تكون فيها المساعدة القانونية مجانية ز المادة(129): تقوم هيئات التحكيم الحكومي في حدود صلاحياتها بالبث في الخلافات الإقتصادية فيما بين الوزارات والمؤسسات والهيئات . ويحدد القانون مهام وصلاحيات ونظام عمل هيئات التحكيم الحكومي . المادة(130): بهدف تحقيق الشرعية الديمقراطية وحماية النظام الوطني الديمقراطي والدفاع عن الملكية العامة يمارس المدعي العام للجمهورية ونوابه وممثلوه الخاضعون له الرقابة العليا على تنفيذ القوانين تنفيذا دقيقا وموحدا من قبل جميع الوزارات والدوائر المركزية الأخرى والمؤسسات والهيئات والمنشآت والمكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية والمنظمات الاجتماعية والتعاونيات وكافة المسئولين الإدارين والمواطنين . ويعين المدعى العام للجمهورية نوابه وممثليه من المدنيين والعسكريين وهم مسئولون ومحاسبون عن أعمالهم أمامه . المادة(131): يعين مجلس الشعب الأعلى المدعى العام للجمهورية . والمدعى العام مسئول وعرضة للمحاسبة من أعماله أمام مجلس الشعب الأعلى وأمام هيئة الرئاسة في الفترة الواقعة بين دورات مجلس الشعب الأعلى . وتنظم هيئة الإدعاء بطريقة عمودية في جميع أنحاء الجمهورية وهي مستقلة عن جميع الأجهزة المحلية ولا تخضع إلا للمدعي العام للجمهورية . وينظم القانون مهام و صلاحيات هيئة الإدعاء العام . المادة(132): يوجه المدعى العام للجمهورية مكافحة الجرائم ويضمن أن الأشخاص الذين أرتكبوا جرائم أو أية خروقات أخرى يدعون للمحاسبة أمام المحاكم . كما يشرف على اتباع القانون في مراكز الاعتقال والوقاية . الباب الخامس شعار الجمهورية وعلمها وعاصمتها والنشيد الوطني المادة(133): يقر مجلس الشعب الأعلى شعار الجمهورية . المادة(134): يتألف العلم الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من الألوان المرتبة ترتيبا أفقيا وتبدأ من أعلى كتالي :- الأحمر . الأبيض . الأسود . ويوجد مثلث باللون الأزرق الفاتح في جانب السارية تتوسطه نجمة حمراء مخمسه . ونسبة عرض العلم إلى طوله نسبة واحد إلى إثنين . المادة(135): عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هي مدينة عدن . المادة(136): يقر مجلس الشعب الأعلى النشيد الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . الباب السادس سريان الدستور وأصول تعديله المادة(137): الدستور هو القانون الأساسي وهو ملزم ومباشر . المادة(138): جميع القوانين وتشريعات هيئات الدولة الأخرى الصادرة قبل تعديل هذا الدستور تبقى نافذة إذا كانت تتفق مع أحكام هذا الدستور الحالي أو إذا لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكامه . المادة(139): يجوز تعديل الدستور بقرار من مجلس الشعب الأعلى بناء على اقتراح من ربع أعضائه أو من هيئة الرئاسة أومن مجلس الوزراء ويقتضي اتخاذ هذا القرار موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب الأعلى .